هل الخصام يأخذ من ثواب الصلاة وسائر العبادات ؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
في سياق الأسئلة الشائعة حول تأثير الخصام على العبادات، أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان الخصام يبطل الصلاة وأعمال الخير. جاء ذلك خلال فتوى مسجلة له عبر منصات الإفتاء الرسمية.
أكد عبدالسميع أن الخصام لا يؤدي إلى بطلان الصلاة أو الأعمال الخيرية، لكنه قد يؤخر فضل الله على العبد.
وأضاف أن الخصام يعطل المغفرة الإلهية، ولكنه لا ينقص من صحة العبادات التي يؤديها المسلم. وبالتالي، فإن المسلم مطالب بإنهاء الخصام والسعي إلى التصالح من أجل الفوز بالمغفرة والرحمة.
هل يقبل صوم من يخاصم أهله؟
وفي سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول قبول الصوم لمن يخاصم أحدًا من أهله. فأوضحت الدار أن الصيام لله عز وجل، وهو الذي يجازي به، مشيرة إلى أن استيفاء أركان الصيام يسقط المطالبة بالقضاء. ومع ذلك، فإن ثواب الصيام قد ينقص بقدر ما يرتكب المسلم من معاصٍ أو أخطاء، مثل الخصام أو الشقاق.
سلوكيات المسلم خلال الصيام
أكدت دار الإفتاء على أهمية التزام المسلم بسلوكيات تتماشى مع مقاصد الصيام، ومنها البعد عن الخصام والشقاق وقطع صلة الأرحام. وأشارت إلى أن رمضان فرصة لإصلاح النفس والارتقاء بالأخلاق، داعية الصائمين إلى اتباع نهج التسامح وحب الخير للآخرين، حتى للمسيئين إليهم.
وأضافت أن المسلم يجب أن يحرص على أقواله وأفعاله لتكون متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، مثل إمساك اللسان عن البذاءات، غض البصر عن المحرمات، والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" (الأحزاب: 21)، مؤكدة أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبيل الأمثل لتهذيب النفس والتقرب إلى الله.
التصالح مع الآخرين مفتاح المغفرة
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن الخصام والشقاق قد يكونا سببًا في نقصان الثواب أو تأخير المغفرة الإلهية، ولكن ذلك لا يؤثر على صحة الصيام أو الصلاة من الناحية الفقهية. ودعت الجميع إلى استغلال شهر رمضان للتصالح مع الآخرين وتطهير القلوب من الأحقاد، سعياً لنيل رضا الله وثوابه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم السجود مع وجود حائل بين الجبهة وموضع السجود.. دار الإفتاء ترد
رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟ فصديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه وكانت تَحُولُ بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أنَّ الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي صحيحة أو لا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها- صحيحة شرعًا ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها، والأولى له في قابل الأيام أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأكمل فيه للمصلي القادر عليه: أن يسجد على جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه، وأطراف قدميه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» أخرجه الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
واختلف الفقهاء في حكم كشف جبهة المصلي في السجود، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى: أنَّ كشْف الجبهة في السجود للمصلي غير واجب؛ لأنَّه سبحانه وتعالى قال: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ومن سجد على عمامته أو غيرها تناوله الاسم كما يتناوله إذا كانت جبهته على الأرض فسجد عليها، ولما روي عن أبي هريرة رضى الله عنه أنَّه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ» أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، ولأنَّ الجبهة عضوٌ أُمِرَ بالسجود عليه فجاز على حائل دونه كالركبة، فلو سجد المصلي على ما يحول بينه وموضع سجوده- صح السُّجود مع الكراهة التنزيهية إن كان لغير عذر.
وذهب الشافعية إلى وجوب كشف الجبهة في السجود للمصلي؛ لما روي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي في المسجد فقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ» قالها مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: يا رسول الله علمني، فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ، ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَسَبِّحِ اللهَ وَكَبِّرْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى يَعْتَدِلَ صُلْبُكَ، ثُمَّ اسْجُدْ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، ولأنَّ السجود فرضٌ تعلق بالجبهة فوجب أن يلزمه المباشرة بها كالطهارة.
وتحصل المباشرة إذا لم يَحُلْ بين المصلي وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه، فلو سجد على طرف عمامته، أو ذيله المتحرك بحركته، لم يصح السجود إن كان عالمًا بعدم الصحة وتعمد فعل ذلك، وإن كان ساهيًا لم تبطل صلاته ويجب إعادة السجود، هذا إذا لم يكن هناك عذر للمصلي، فإن كان عذر كجراحة عصبها بعصابة، وسجد على العصابة، فالسجود صحيح مجزئ؛ لأنَّه يجوز ترك أصل السجود للعذر فترك مباشرة الجبهة لعذر أولى.