حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.

عقوبة التزوير

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

تفاصيل محاكمة 6 متهمين بتهمة تزوير محررات رسميةسقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندريةتفاصيل جديدة في واقعة عصابة تزوير العملات الأجنبية والمحلية في القاهرةقرار قضائي بشأن موظف متهم بالتزوير في السيدة زينب

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون العقوبات جريمة التزوير التزوير عقوبة التزوير المزيد ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

العدالة والتنمية يدافع عن الإبقاء على عقوبة الإعدام بعد عزم المغرب الموافقة على وقف تنفيذها

رد حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، على عزم المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وقال إن هذه الخطوة « لا تعدو أن تكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. »

وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بمجلس النواب، عزم بلاده التصويت على هذا القرار ما يسمح بالإيقاف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام لعامين متتاليين.

ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، مع المناشقات المستمرة حول مشروع القانون الجنائي. مشيرا إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.

ويذكر أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.

لكن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو.

في المقابل، جددت الأمانة العامة لهذا الحزب، في بيان، تأكيد موقفها « المبدئي والثابت » من عقوبة الإعدام في « الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي »، معتبرا أن عقوبة الإعدام  » تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها. »

ويرى الحزب بحسب المصدر نفسه، أن « المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة ».

 

كلمات دلالية أحزاب الإعدام التنمية العدالة المغرب حكومة عقوبات معارضة

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون تقنين وضع اليد (تفاصيل)
  • العدالة والتنمية يدافع عن الإبقاء على عقوبة الإعدام بعد عزم المغرب الموافقة على وقف تنفيذها
  • الحكومة توافق على تعديل قانون المرور: سنة حبس لكل من يسير عكس الاتجاه
  • كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية الأبرز.. 7 مزايا لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • أهداف هامة لمشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية (تعرف عليها)
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • لموظفي الحكومة.. إتاحة العمل بنصف الوقت مع خصم 35% من المرتب الشهري
  • جوتيريش يحث على تبني اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها