بيشوه سمعة أختي.. تحقيقات موسعة في قتل سائق زوج عمته بكرداسة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تجري النيابة العامة، بشمال الجيزة، الكلية تحقيقات موسعة في قتل سائق لزوج عمته انتقاما منه لمعايرته بأخته بعد هروبها في كرداسة.
واشارت التحقيقات الى ان المتهم يدعى "شوقي.ح" 35 عاما، سائق انهى حياة زوج عمته ويدعى "شامل.أ" 57 عاما، خفير طعنا بسلاح أبيض، انتقاما منه لتشويه سمعة شقيقته في كرداسة، واعترف بارتكابه للواقعة.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنات بسلاح أبيض.
توصلت التحريات إلى تورط سائق توك توك فى ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة المجني عليه، بسبب تشويهه سمعة شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة كرداسة قتل سائق زوج عمته المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح يقضي بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".
وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق
وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".