زوجة بدعوى طلاق للضرر: زوجى جاء لى بضرتى وطفليه وطالبنى بالعيش معهم بمسكن واحد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
" لم يكتفي زوجي بإخفاء زواجه علي طوال عامين، وعندما علمت هددني حال طلبت الطلاق بعدم سداده حقوقي والنفقات وطردي من مسكن الزوجية، لأضطر للتحمل معه طوال الـ 6 أشهر الماضية، ولكنه فجأة قرر إجباري علي إستقبال ضرتي وطفليها التوأم بمنزلي والعيش سويا بسبب نقله لعمله خارج مصر ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وإلزام زوجها بسداد نفقات تتجاوز 200 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:" دمر حياتنا واخفي عني زواجه، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية، وتخلف عن سداد نفقات أولاده، وطلب مني رعاية زوجته وأبنائه بعد تخطيطه بالسفر خارج مصر ونقل عمله فجأة، وعندما رفض تركني معلقة وحاول إخراجي بالقوة من منزلي".
وأشارت:"تعرض لأكبر صدمة في حياتي بسبب غدر زوجي بي، عندما لاحقته بدعوي طلاق، شهر بي وحرض عائلته علي ملاحقتي بالتهديدات".
وتابعت:" رفض الإنفاق علي أبنائه رغم يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها للمحكمة، واتهمني بالتعسف في حقه، ربنا ينتقم منه شهر بي واستولي علي حقوقى الشرعية، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز بعد زواج دام بيننا 9 سنوات، مما دفعني لطلب الطلاق، بعد أن عشت في معاناة بعد تدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خيانة زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث طلاق للهجر تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
حيثيات رفض دعوى زوجة تطالب بـ تأثيث مسكن الزوجية بعد تمكينها منه
أودعت محكمة الأسرة بالجيزة حيثيات حكمها برفض دعوى غريبة تقدمت بها زوجة تطالب فيها زوجها بعد حصولها على قرار تمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها بتأثيث مسكن الزوجية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 18 مكرر ثالثا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على «إلا أن الحالة التى يضحى فيها ذلك المسكن مخصصا لحضانة الصغير فى حالة طلاق الزوجين وحيث لا يجيز القول الراجح من المذهب الحنفى سوى القضاء بأجر مسكن للزوجة فى حالة تعذر تنفيذ التزام الزوج باسكان الزوجة عينا وحيث لا يتسنى اجباره على التنفيذ العينى.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وهديا عليه طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بتهيئة مسكن الزوجية وجعله صالحا للمعيشة على سند من تحصلها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة وأنه حال تنفيذ ذلك القرار تبين قيام المدعى عليه اتلاف المسكن وعلى الرغم من أن الأصل هو التزام الزوج بتهيئة مسكن الزوجية إلا أنه لا يجبر على إسكان الزوجة إلا فى حالة كونها حاضنة ووقوع الطلاق بينها وبين الزوج.
وأكدت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المدعية مازالت زوجة للمدعى عليه وفقا لما قررت به بصحيفة دعواها وأضحى مسكن الزوجية محل طلبها غير ملائم وغير مهيأ لسكناها لعدم توافر مقومات المعيشة فيه بسبب اتلاف المدعى عليه له وتركه بلا منقولات وهو ما لا يسع معه المدعية فى حالة تعذر تنفيذ المدعى عليه لا لتزامه باسكانها سوى مطالبتها له بإلزامه بأجر مسكن لها ولما كان طلب المدعية قد جاء على غير سند من القانون متعينا رفضه، وهو ما تقضي به المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقالت الزوجة في دعواها أنها أثناء تنفيذ قرار المحكمة بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها اكتشفت أن الشقة فارغة من محتوياتها وبها تلفيات عديدة فتقدمت بدعوى تأثيث مسكن زوجية.
في اليوم العالمي لمكافحته.. ننشر كيف واجهت النيابة الإدارية الفساد خلال هذا العامسنة و8 أشهر في 4 قضايا.. السجل الجنائي لـ كروان مشاكل