مصرع سائق توك توك صعقته الكهرباء مركز دار السلام بسوهاج.. التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أستقبلت مستشفى دار السلام المركزى، المدعو "فارس" 16 سنه سائق توك توك ومقيم دائرة مركز دار السلام، ادعاء صاعق كهربائي، أنه أثناء غسيل المركبة الخاصة به لامست يده إحدى الأسلاك العارية.
وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى وصول المدعو" فارس.
افادا كلًا من:-
المدعو" عارف. ج. ا " 54 سنه صاحب مغسلة سيارات، والد المتوفي المدعو "عبد الناصر. د.ا" 58 سنه عامل ومقيمان بذات الناحية.
قرر الأول بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور بغسل التوك توك خاصته بالمغسله وحال قيامه بتوصيل كهرباء لامست يده إحدي الأسلاك العارية مما أدي إلي صعقه ووفاته وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأول ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج مصرع سائق صعقا بالكهرباء مركز دار السلام مديرية أمن سوهاج دار السلام توک توک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخيره؟ موعد توزيع ميراث المتوفي بعد دفنه
عن موعد توزيع ميراث المتوفى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف “ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت”.
وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أول أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.
وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.
تأخير توزيع الميراثكما ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".
وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".