تخفيف حكم بالسجن 10 سنوات إلى غرامة 10 آلاف درهم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بسجن رجل آسيوي لمدة 10 سنوات وتغريمه مئة ألف درهم، إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل الأموال أو إيداعها لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، مع إبعاده عن الدولة، وذلك بسبب حيازته مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وقيادته مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وحسب أوراق القضية، ألقت شرطة دبي القبض على شخص آسيوي في نطاق اختصاص مركز شرطة الخوانيج، أثناء سيره عكس الاتجاه، وكان في حالة تشير إلى عدم الاتزان. وعثر بحوزته على كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، شملت الميثامفيتامين، الكوكايين، الكيتامين، ومشتقات القنب الهندي، بغرض التعاطي. وأحيل المتهم إلى النيابة التي وجهت له تهم تعاطي وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إلى جانب قيادة مركبة تحت تأثير هذه المواد.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد التعاطي أمام محكمة أول درجة، كما أقر بقيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. لكنه أكد أن الكميات التي تم ضبطها معه بسيطة، ما يدل على أنها ليست لغرض الإتجار. وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مئة ألف درهم، كما قضت بمصادرة المضبوطات، ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به لمدة 12 شهراً من تاريخ الحكم، وإبعاده عن الدولة، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بنفسه أو بواسطة الغير إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
وطعنت وكيلة المتهم، المحامية أسماء عبد الله، على الحكم الأول بالاستئناف، ودفعت ببطلان أقوال موكلها في محضر استدلالات الشرطة لعدم الاستعانة بمترجم. كما دفعت ببطلان القبض عليه وتفتيش سيارته لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك، بالإضافة إلى دفعها باختلاف وزن المضبوطات بين تقرير المختبر الجنائي الأول والثاني، وطلبت استعمال الرأفة.
وأفادت وكيلة المتهم، في مذكرة دفاعها، بأن الكميات المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي، كما أكدت المحكمة في حكمها الأول أن الكميات المضبوطة أقل من الحدود التي تستوجب تطبيق العقوبات المشددة وفقًا للجداول القانونية، حيث نصت المواد المتعلقة بمكافحة المخدرات على أن عقوبات الحيازة تتحدد بناءً على الوزن، وجاء وزن كل نوع من الأنواع المضبوطة بحوزته أقل من 20 جراماً.
كما أوضحت المحكمة أن الفرق في الوزن بين التقريرين كان نتيجة احتساب الوزن الإجمالي للمواد مع العبوات في التقرير الأول، بينما اقتصر التقرير الثاني على الوزن الصافي للمواد المخدرة فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محكمة الاستئناف دبي
إقرأ أيضاً:
المؤبد لنقاش و10 سنوات لزوجته قتلا جارتهما وشرعا فى قتل زوجها بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن، بمعاقبة كل من المتهم "م.ح.م" بالسجن المؤبد ومعاقية المتهمة " ع.م.م" بالسجن 10 سنوات، والزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامهم بقتل المجني عليها " ع.م.ع" والشروع في قتل " م.و.ح".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3219 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليهم مما ادي الي وفاة المجني عليها والشروع في قتل الثاني بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه على إثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بين المجني عليها " ع.م.ع" ربة منزل وبين المتهمين " م.ح.م" نقاش وزوجته المتهمة الثانية "ع.م.م" ربة منزل، وتم حل الخلافات من خلال جلسات عرفية، إلا أن الخلافات تجددت على إثر إحضار المتهم الأول أشخاص من سيئى السلوك إلى العقار محل إقامتهم ،وبعد شكوتهم لشاهدي الجلسات العرفية ، تعهد المتهم بقتل جاره وزوجته، وأعد لذلك سكينتين وشوكة صيد، وتربص لهما هو وزوجته حال مرور المجني عليها وزوجها، عند دخولها مدخل العقار حتى قام المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية بدفع المجني عليه والتعدي عليه بالسلاح الأبيض وإصابته وبتدخل زوجته المجني عليها لمساعدة زوجها المصاب، تعدى عليها المتهم الأول بطعنها بسلاح أبيض، وتركوهم وفروا هاربين، وعقب نقل المجني عليه وزوجته إلى المستشفى توفيت متأثره بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة