تخفيف حكم بالسجن 10 سنوات إلى غرامة 10 آلاف درهم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بسجن رجل آسيوي لمدة 10 سنوات وتغريمه مئة ألف درهم، إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل الأموال أو إيداعها لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، مع إبعاده عن الدولة، وذلك بسبب حيازته مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وقيادته مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وحسب أوراق القضية، ألقت شرطة دبي القبض على شخص آسيوي في نطاق اختصاص مركز شرطة الخوانيج، أثناء سيره عكس الاتجاه، وكان في حالة تشير إلى عدم الاتزان. وعثر بحوزته على كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، شملت الميثامفيتامين، الكوكايين، الكيتامين، ومشتقات القنب الهندي، بغرض التعاطي. وأحيل المتهم إلى النيابة التي وجهت له تهم تعاطي وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إلى جانب قيادة مركبة تحت تأثير هذه المواد.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد التعاطي أمام محكمة أول درجة، كما أقر بقيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. لكنه أكد أن الكميات التي تم ضبطها معه بسيطة، ما يدل على أنها ليست لغرض الإتجار. وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مئة ألف درهم، كما قضت بمصادرة المضبوطات، ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به لمدة 12 شهراً من تاريخ الحكم، وإبعاده عن الدولة، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بنفسه أو بواسطة الغير إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
وطعنت وكيلة المتهم، المحامية أسماء عبد الله، على الحكم الأول بالاستئناف، ودفعت ببطلان أقوال موكلها في محضر استدلالات الشرطة لعدم الاستعانة بمترجم. كما دفعت ببطلان القبض عليه وتفتيش سيارته لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك، بالإضافة إلى دفعها باختلاف وزن المضبوطات بين تقرير المختبر الجنائي الأول والثاني، وطلبت استعمال الرأفة.
وأفادت وكيلة المتهم، في مذكرة دفاعها، بأن الكميات المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي، كما أكدت المحكمة في حكمها الأول أن الكميات المضبوطة أقل من الحدود التي تستوجب تطبيق العقوبات المشددة وفقًا للجداول القانونية، حيث نصت المواد المتعلقة بمكافحة المخدرات على أن عقوبات الحيازة تتحدد بناءً على الوزن، وجاء وزن كل نوع من الأنواع المضبوطة بحوزته أقل من 20 جراماً.
كما أوضحت المحكمة أن الفرق في الوزن بين التقريرين كان نتيجة احتساب الوزن الإجمالي للمواد مع العبوات في التقرير الأول، بينما اقتصر التقرير الثاني على الوزن الصافي للمواد المخدرة فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محكمة الاستئناف دبي
إقرأ أيضاً:
احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
أحال مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى اللجان المختصة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.
و حدد قانون الثروة المعدنية، عدة ضوابط للبحث عن المعادن والمناجم ، وفرض عقوبات رادعة لاستخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثًا واستغلالاً.
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
عقوبة استخراج المعادن دون ترخيصويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.