يشير مشروع قانون سياسة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن الإنفاق على الدفاع الوطني سيشهد زيادة بنسبة 1% في العام المالي الجاري، ما سيتيح حصول أفراد المجندين بالجيش على زيادة في الأجور بنسبة 10 % على الأقل.
وهذا الإجراء يكون عادة من الحزبين بشكل قوى، لكن لن يكون الوضع هكذا في العام الجاري، إذ يحتج بعض النواب الديمقراطيين على تضمين حظر على العلاجات الطبية لبعض الأطفال من أبناء أفراد الجيش إذا كان سيسفر هذا العلاج عن العقم.


أخبار متعلقة روسيا تتوعد بالرد على قصف أوكرانيا مطارًا عسكريًا بصواريخ أميركيةتستهدف ناقلات النفط.. الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بـ 895 مليار دولار.. "النواب الأمريكي" يصوت على مشروع قانون للدفاعزيادة الإنفاق الدفاعيومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع القانون ومن ثم يحيله إلى مجلس الشيوخ، حيث يسعى النواب لزيادة أكبر في الإنفاق الدفاعي تفوق الـ 2ر895 مليار دولار التي تمت الموافقة عليها في إجراء الحل الوسط المطروح عليهم.
ويسعى النواب لحصول أفراد الخدمة العسكرية بالرتب الدنيا على زيادة أجور بنسبة 5ر14 % و 5ر4 % للأفراد الآخرين باعتباره مهما لتحسين جودة حياة من يخدمون في الجيش الأمريكي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واشنطن البنتاجون الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع أمريكا الإنفاق الدفاعي

إقرأ أيضاً:

«رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثير من لغط حول تلك المادة في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن "ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو كلام مغلوط"، مؤكدا أن "حدود ونطاق تطبيق هذه المادة، إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح".

مشيرا إلى أن "مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا، فإن "جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي".

وأضاف وزير العدل، أنه "لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكما قضائيا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة".

وأوضح الوزير، أن "حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة "٢٥" من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه".

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للجدل الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرا للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة و أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع و أعضاء المجلس على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.

مقالات مشابهة

  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • مصطفى بكري يهاجم ترامب: أنت الخاسر من وراء قطع المعونة ولن نركع جراء 1.3 مليار دولار
  • جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • 25.3 مليار دولار إيرادات العالمية القابضة في 2024
  • 193 مليار دولار فائض الحساب الجاري في اليابان خلال 2024
  • رئيس "النواب الأمريكي" يسعى "لمشروع قانون كبير" لخطط ترامب الضريبية
  • جونسون يسعى لتعزيز خطط ترامب الضريبية
  • أستاذ قانون تجاري: 400 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • هشام طلعت مصطفى: الطرح الأمريكي في غزة غير واقعي ويتطلب الاستقرار