بعد الحكم بالحبس سنتين.. هل يجيز القانون التصالح بين عمر زهران وشاليمار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أسدلت محكمة جنح الجيزة، حكمها على المخرج عمر زهران بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات شالیمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
فبعد صدور الحكم على عمر زهران، هل يجيز القانون التصالح بين عمر زهران وشاليمار؟
في هذا الصدد أوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي بأن القول الفصل في ذلك الأمر بأن جرائم السرقات بأنواعها أيما وسيما كانت بأنه لا يجوز التصالح ولا يمكن التنازل عن قضايا السرقات والسبب في ذلك هو:-
حماية لحق المجتمع الذي كفله القانون والدستور لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتهدد للسلم العام وأن تلك الجرائم تؤذى النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجنى عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيًا فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدنى ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجنى عليه، فلو تصالح المجنى عليه، فلا تصالح فى حق المجتمع، وهذا يحقق الردع العام الذى ننشده.
وذكر الخبير القانوني، إلا علي سبيل الاستثناء يجوز التصالح في السرقات من الأبناء لآبائهم أو الزوجة يجوز للأب أن يتنازل حماية لمصلحة الأسرة فقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
وأردف عبدالله المحامي هناك حالة آخري علي سبيل الحصر، وهي إذا تم العدول وتغير الأقوال ولكن شريطة ذلك مرجعه للمحكمة لها أن تأخذ بتغير الأقوال من عدمه من المجني عليها.
مع العلم بأن الجرائم التي يجوز التصالح فيها وردت علي سبيل الحصر وفقًا لما جاء بنص المادة 18 مكرر أ والمستبدله بالقانون 145 لسنة 2006.ما عدا ما ورد بنص تلك المادة لا يجوز التصالح فيه إلا ما استثني منها بموجب القانون.وليس من بينها جرائم السرقات بأنواعها.
وأردف عبدالله، بأنه تم معاقبة المخرج المتهم وفقًا لنص ماده 316 مكرر ثالثا:ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات:
(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
وتابع: بأن المتهم له أن يقرر بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم مع العلم بأن المتهم يظل محبوسًا لحين البت والنظر في جلسة الاستئناف ولا يخلي سبيله بعد التقرير بالاستئناف لأن جرائم السرقات ليس فيها كفالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الجيزة المخرج عمر زهران سرقة مجوهرات شالیمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف الحكم على عمر زهران یجوز التصالح المجنى علیه عمر زهران
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.