وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

التصرف في الأراضى

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وتنص المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

ونصت المادة 13 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تقنين أراضي وضع اليد قانون تقنين أراضي وضع اليد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد التصرف فى أملاك الدولة النائب أحمد السجينى المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

 

 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

 

وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:

 


(المادة الأولى):


تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثانية):

يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

(المادة الثالثة):

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

 

(المادة الرابعة):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • شروط التصرف في أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
  • لمن تؤول حصيلة التصرف في الأراضي بمشروع قانون تقنين وضع اليد؟
  • بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون تقنين وضع اليد (تفاصيل)
  • اليوم.. "محلية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
  • برئاسة السجيني.. محلية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
  • بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • خبيرة قانونية: اللائحة التنفيذية عطلت قانون تقنين أراضي وضع اليد السابق
  • الشيوخ: إلزام المتعاقد على تقنين وضع اليد باستخدام الأرض في الغرض المخصص له
  • بعد موافقة ‏الشيوخ .. 5 أهداف بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة