مليون جنيه غرامة بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتنص المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
ونصت المادة 13 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنين أراضي وضع اليد قانون تقنين أراضي وضع اليد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد التصرف فى أملاك الدولة النائب أحمد السجينى المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الكونجرس يخالف 7 مواد في القانون الدولي لحماية مجرمي الحرب
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
المحكمة الجنائية الدوليةوقال الدكتور محمد مهران، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح ان محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول ايضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالاضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف استاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران الي أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالاضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.