وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

التصرف في الأراضى

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وتنص المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

ونصت المادة 13 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تقنين أراضي وضع اليد قانون تقنين أراضي وضع اليد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد التصرف فى أملاك الدولة النائب أحمد السجينى المزيد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.


وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب  نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد  نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و ٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

ووافق المجلس على اقتراح  وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل  وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

 كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح  وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلًا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٣٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يقر غرامة 2000 جنيه على الشاهد إذا امتنع عن أداء اليمين
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • «النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • تفاصيل قانون الجنسية العمانية