قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية.

وأضاف عقيلة صالح خلال لقائه رئيس الكونغو برازافيل دينيس نغيسو، أمس الثلاثاء، أن هذا القانون سيكون بادرة طيبة للم الشمل وتوحيد الصف.
واتهم عقيلة، حكومة الدبيبة، بأن “تصرفاتها تؤدي إلى الشقاق والانفصال، كونها الداعم الرئيسي للميليشيات التي تؤرق صفو العاصمة”.


وكان رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” #تصريح
وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ” ورئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور ” أسامة حماد ” استقبلوا أمس الثلاثاء، في مدينة بنغازي ، رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بملف المصالحة الليبية التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ” ديني ساسو نغيسو”.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جهود المصالحة الوطنية في ليبيا وأهمية دفع هذا المشروع قدمًا لتحقيق الاستقرار والتوافق بين جميع الأطراف الليبية.

الوسومإصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية البرلمان عقيلة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: البرلمان عقيلة عقیلة صالح رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (108) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.


كما وافق المجلس على المادة (110) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم.
وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها المقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 

مقالات مشابهة

  • كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام
  • صناعة النواب تناقش غدًا الإجراءات القانونية لحماية الصناعة الوطنية
  • لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي لدى ليبيا
  • البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار
  • رئيس البرلمان الليبي: لم نطلب إقصاء أي طرف ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي
  • "جبالي" يطالب النواب بمراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المستشار صالح: الانتخابات والمصالحة هما الحل لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا