بهاء الدين أبو شقة: البرلمان ماضٍ في تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة المشتركة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة ستراعي تحقيق العدالة والمصالح العامة.
وأوضح أبو شقة، خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن إصدار قوانين تنظم الأوضاع العامة، بما في ذلك قانون لجوء الأجانب، ليس أمرًا استثنائيًا، بل ممارسة معتادة تتبعها جميع الدول لضمان مصالحها الوطنية.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي صدر منذ عام 1950، يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، ويعد تفعيلًا للضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الزمنية والمجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان صدى البلد المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم الإجراءات الجنائية بهاء الدين أبو شقة المزيد
إقرأ أيضاً:
حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن ما يتم طلبات إحاطة خاصة بمساكن الدوائر الخاصة بالمرافق.
وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.
نص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.
وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
وتسري الزيادة على الأشخاص الاعتباريين، الذين حددهم القانون في المادة الأولى منه، إذ نص على أنه تسري الزيادة وأحكام القانون بشكل عام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونية رقمي 49 لسنة 21977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقةة بين المؤجر والمستأجر.
ويمكن معرفة الأشخاص الاعتباريين في ضوء ما حدده القانون في تعريفه لماهية الشخصية الاعتباريين، إذ وصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.