وهبي يحث المواطنين على اللجوء إلى القضاء ضد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي متوعدا بقانون جنائي صارم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء أمس في البرلمان، المواطنين على اللجوء إلى القضاء ضد « اليوتوبرز » أو ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مساس بالحياة الخاصة وبالكرامة.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن مواقع التواصل الاجتماعي فيها فوضى، مشيرا إلى أن أصحاب القنوات يجنون المال من وراء المس بالناس، ولهذا يجب اللجوء إلى القضاء ضدهم، وطلب تعويضات منهم.
وقال « هؤلاء ليسوا صحافيين، ولكن يحاولون الادعاء بأنهم صحافيون ».
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجنائي سيعالج هذه القضايا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وهبي لجأ إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهداوي، وحصل حكم بتعويضه مبلغ 150 مليون سنتيم.
كلمات دلالية القانون الجنائي مواقع التواصل الاجتماعي وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القانون الجنائي مواقع التواصل الاجتماعي وهبي مواقع التواصل الاجتماعی إلى القضاء
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المادة 1 بقانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
مجلس الشيوخ يناقش مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة".. الأحد صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحليوتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.