أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية لمواجهة الجريمة الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان القيام بدوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ في إطار القانون الذي يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق لأي دولة سن التشريعات التي ترى بأنها تخدم المصالح العامة التي تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: صدور قانون لجوء الأجانب ليس بدعه، وكل دول العالم لها الحق في تشريع قانون ينظم دخول الأجانب وفقًا لما تراه مناسب.
وأوضح أبو شقة، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعد من القوانين المكملة للدستور، فقد مضى عليه ما يقرب من 75 عامًا، حيث تم صدوره في عام 1950، معقبًا: «هذا القانون بمثابة تفعيل للضمانات الدستورية».
وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية شيء ضروري لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي نراها تظهر بين الحين والآخر، فلابد من وضع ضوابط جادة.
وشدد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه قائلاً: لدينا عدد كبير من القوانين العقيمة والبالية غير الموائمة للوضع الحديث الذي نعيش فيه، وهناك قوانين كثيرة متشابكة مع بعضها تحتاج لتعديل.
واختتم بهاء الدين أبو شقة: نحتاج قوانين خاصة لتنمية الزراعة وقانون آخر موحد للاستثمار يتوائم مع الطبيعة الحالية، فضلا عن إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، حيث تم صدوره منذ 1948.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بهاء الدين أبو شقة المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم أبو شقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 8 قرارات.. منها تعديل قانون المرور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعاً.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة.
وتمت الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.