تلعب الدولة دورًا محوريًا في حماية أملاكها العامة وضمان استخدامها بما يتماشى مع القوانين، من خلال التصدي للتعديات والاستغلال غير القانوني، ولا تقتصر أهمية هذه الحماية على الجوانب القانونية أو الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تشريعات حماية أملاك الدولة

تدرك الدولة أهمية أملاكها العامة، لذا أصدرت سلسلة من القوانين والتشريعات لتنظيم استغلال هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها، و تشمل هذه القوانين وضع آليات واضحة لضبط اليد على الأراضي، وفرض غرامات مالية أو عقوبات على المتعدين، إلى جانب رسوم مقابل الانتفاع تُطبَّق على من لا يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية.

النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء" تعديلات تشريعية لتعزيز الحمايةتعديل المادة 10: التعويض عن الأضرار

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 10 بناءً على اقتراح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، حيث ينص التعديل على أن الجهة الإدارية المختصة تلتزم بتحصيل مقابل انتفاع يعكس الضرر الذي أصاب الدولة جراء وضع اليد. يشمل التعويض تقدير الخسائر المباشرة وفقدان الفرص الاستثمارية، مع تحديد حد أقصى لمقابل الانتفاع:

100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المبنية.20 ألف جنيه سنويًا للفدان من الأراضي الزراعية والمستصلحة، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.تعديل المادة 11: تسوية الدعاوى الجنائية

شمل التعديل إمكانية انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعديات على أملاك الدولة في حال تقديم المتعدي سند تصالح. تُعتبر الدعوى الجنائية منتهية، مما يمنح المتصالح قرينة البراءة حتى في حال صدور حكم بات.

تعديل المادة 13: المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

أكد التعديل أن المسؤولية الجنائية تقع على الشخص المسؤول فعليًا عن إدارة الكيان الاعتباري المتسبب في التعدي، دون تحميل الكيان نفسه المسؤولية الجنائية. ومع ذلك، تُفرض جزاءات مدنية على الكيان وفقًا لأحكام الدستور.

طلب إحاطة في النواب بسبب استمرار مشكلات التصالح بمخالفات البناء فلسفة التعديلات وأثرها المتوقع

تعتمد التعديلات على مبادئ القانون المدني في تعويض الدولة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فقدان الانتفاع بممتلكاتها. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين استعادة حقوق الدولة وتعويض خسائرها، وتوفير فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم تحت إشراف قانوني.

من المتوقع أن تساهم التعديلات في تعزيز موارد الدولة عبر تنظيم عملية تحصيل مقابل الانتفاع، وتقليل النزاعات من خلال إتاحة حلول قانونية للمتعدين،و كما تعزز التعديلات حماية أملاك الدولة بما يدعم العدالة والتنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاستغلال غير القانوني املاك الدولة العدالة الاجتماعية المسؤولية الجنائية أملاک الدولة حمایة أملاک

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه. 

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تُقر مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • «الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة
  • محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • الشيوخ يوافق على مقترح بهاء أبو شقة بشأن سداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
  • مجلس الشيوخ يوافق على مقترح أبوشقة بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 بقانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على إجراءات التصرف في أملاك الدولة (نص القانون)
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة