الأمن يكشف تفاصيل فيديو أحد الإعلاميين السابقين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت الأجهزة الأمنية إدعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين .
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه من الدخول للوحدة السكنية التى يمتلكها بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر وقام بالتعدى عليه والإستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة وحال تحرير المحضر حضر المشكو فى حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المبلغ هاتفه المحمول طواعيةً وإنصرف من القسم رافضاً سؤاله بالمحضر وعدم صحة إدعائه برفض القسم تحرير محضر له .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .