تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رصدت الأجهزة الأمنية  إدعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه من الدخول للوحدة السكنية التى يمتلكها بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر وقام بالتعدى عليه والإستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة وحال تحرير المحضر حضر المشكو فى حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المبلغ هاتفه المحمول طواعيةً وإنصرف من القسم رافضاً سؤاله بالمحضر وعدم صحة إدعائه برفض القسم تحرير محضر له .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. 
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدمباسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر


وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .

مقالات مشابهة

  • أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو «تجار المخدارت» في عين شمس
  • تحرير 424 محضر تمويني للمخالفين بدمياط
  • تفاصيل حبس عاطل وربة منزل بتهمة السرقة في النزهة
  • تفاصيل معاقبة عاطل بالحبس سنة بتهمة سرقة المواطنين بالأزبكية
  • اشتباه استنشاق غاز.. إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة إغماء مفاجئ بالفيوم
  • مصدر يكشف تفاصيل حادث تصادم "تريلا و أوتوبيس" أعلى الطريق الدائري
  • محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبّني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر له
  • مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • تحرير 81 محضرًا وإعدام 325 لتر ألبان فاسدة بالبحيرة
  • مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده