محلية النواب تُقر مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة 2017.
جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على: ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة (3) أن التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذا القانون.
كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية لمقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصرف في أملاك الدولة الإدارة المحلية بمجلس النواب الاعتبار الجهات المختصة الفجر السياسي قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة اللائحة التنفیذیة تقنین وضع الید هذا القانون بعد موافقة ا القانون
إقرأ أيضاً:
بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد السادة نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة "333"، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة "311" لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة" بدلا من عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة "338" الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.