متعة المطلقة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية المراد بمتعة المطلقة، وهو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، وحكم المُتعة بهذا المعنى أنها مستحبةٌ عند الجمهور، ولكنها واجبةٌ عند الشافعية في الأظهر عندهم، وهو مذهب أهل الظاهر، وفقًا لقول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241].

شرط تنفيذ متعة المطلقة في الإسلام

وقالت الإفتاء إن متعة المطلقة تنفذ بشرطِ ألَّا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدَّتها، وإسلامها ولو تبعًا، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلَّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.

مقدار متعة المطلقة

وأضافت الإفتاء أن مقدار المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وأكدت الإفتاء أن القضاء المصري ألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة، واجتهد في الحد الأدنى والأقصى لحد المتعة مراعيًا المعنى المقصود منها؛ وهو كونها جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى.

ورأى القضاء أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف.

ومُعتَمَدُ القانون المصري في فرض المتعة وتحديد مقدارها هو مذهب الشافعية، فقد نصَّ القانون رقم 1 لسنة 2000م في المادة 18 مكررًا المضافة بالاقتراح بمشروع قانون على حق الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسببٍ من قِبَلها في الحصول فوق نفقة عدتها على متعةٍ تُقدَّر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتعة

إقرأ أيضاً:

حكم الشرع في وعود ما قبل الزواج.. عدم تنفيذها حرام أم حلال؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات جامعة الأزهر،أن الوفاء بالعهود والعقود من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقول الله تعالى: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ'.


وقالت الدكتورة منال الخولي، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، إن العهود بين الزوجين لا تقتصر على ما يُكتب رسميًا في عقد الزواج، بل تشمل أيضًا الاتفاقات الشفهية التي تُعقد بنية الالتزام.

 

العلاقة الزوجية تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة

وأضافت أن العلاقة الزوجية تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة، وأن من أهم حقوق الزوج على زوجته الطاعة في المعروف، كما أن من حقوق الزوجة على زوجها الوفاء بالتزاماته والاتفاقات التي وُضعت كأساس لبناء الحياة الزوجية.


وشددت على أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية لا تخلو من المتغيرات، لكن لا يجوز لأي طرف أن يتراجع عن اتفاق واضح دون مبرر مقنع أو نقاش مشترك.

مقالات مشابهة

  • حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
  • هل السحر حقيقة.. وماذا نفعل حتى لا نصاب به؟.. مستشار المفتى السابق يجيب
  • من ضاقت به الدنيا ماذا يفعل؟.. الإفتاء: هذا الذكر يفرِج كل ضيق
  • لماذا يجب قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟.. 7 عجائب
  • هل يجوز للزوجة اشتراط عدم زواج الزوج عليها؟.. دار الإفتاء تُجيب
  • إنهاء الإجازة المفتوحة للعاملين بـ”الخرطوم” وتحديد أقصى موعد للتنفيذ
  • حكم الشرع في وعود ما قبل الزواج.. عدم تنفيذها حرام أم حلال؟
  • حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو.. دار الإفتاء توضح
  • إنزاجي: إنتر ميلان يخوض مباراة بايرن ميونيخ بـ «الثقة المطلقة»
  • ما المراد بالأيام البيض وهل منها صيام الست من شوال؟.. الإفتاء تجيب