قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه مما لا شك فيه، أن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة، وتقف بجوار الدول العربية، عملا بمبدأها الراسخ برفضها التعدي على الأراضي ومقدرات الشعوب العربية.

سياسات مصر تجاه الوطن العربي

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أن السياسة الخارجية المصرية واضحة تجاه الوطن العربي، حيث تمد يد العون بشكل مطلق، لافتًا إلى أن المنطقة تمر بمناخ سيئ على مستوى الوطن العربي والأشقاء في سوريا بشكل خاص، حيث جرى تدمير القوة العسكرية التي تحمي الدولة السورية بالكامل في ظل غياب وسلبية للمجتمع الدولي.

اختراق واضح من إسرائيل لقواعد القانون الدولي

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن هناك اختراق واضح لقواعد القانون الدولي والاعتبارات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من جانب الاحتلال الإسرائيلي، حيث توغلت قوات الاحتلال بشكل غير مسبوق في الأراضي السورية، وأدانت مصر الهجوم الإسرائيلي على سوريا، في وقت لم يتحمل فيه المجتمع الدولي مسؤوليته، ولم يدين إسرائيل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سوريا المنطقة الاحتلال إسرائيل المجتمع الدولي

إقرأ أيضاً:

«وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يهم مجلس النواب هو معرفة المصريين ما يحدث وأن يعرفوا الحقيقة، لافتًا إلى أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، حدث أمس لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.

وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن النص الخاص بالمادة موجود أصلا في قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه تم الزيادة عليه ووضع حماية للغير حسن النية، وتم إضافة: «وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».

وتابع: «البعض زايد وقال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، وكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي داخل الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتعقيب الوزير عدنان فنجاري وزير العدل على ما صار منذ الأمس بشأن هذه المادة، كان من الواضح عدم وجود أي شبهة عدم دستورية لسبب بسيط، فالمادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح فيما بعد أنه لا يمكن تقييد حرية الإنسان في التعامل على ملكيته الخاصة».

نص المادة 368

وتنص المادة 368 الآتي:

«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب».

مقالات مشابهة

  • باحث: الأمن القومي العربي خط أحمر ولا يمكن التعدي عليه
  • باحث: ما تقوم به القيادة يأتي في مصلحة الأمن القومي العربي
  • «وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ظاهرة فلكية مميزة.. القمر والمريخ يلتقيان في سماء الوطن العربي اليوم
  • عضو بـ«حماة الوطن»: القمة العربية الطارئة خطوة لتوحيد الموقف العربي لدعم القضية
  • قيادية بحماة الوطن: استضافة مصر للقمة العربية الطارئة لتوحيد الصف العربي لمواجهة مخططات ترامب لتصفية القضية الفلسطينية
  • وزير أردني سابق: تصريحات نتنياهو بشأن السعودية تخالف القانون الدولي
  • ليبيا تدين بشدة تصريحات دولة الاحتلال وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
  • هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!