مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الدواء والصيدلة ويقره بصيغته النهائية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الثورة نت|
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية.
وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء.
واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام ختامية.
وهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.
كما هدف المشروع إلى حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وانشطتها، وما يتعلق بتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر من مجلس النواب لعرض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.