وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية.

وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء.

واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام ختامية.

وهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.

كما هدف المشروع إلى حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وانشطتها، وما يتعلق بتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:

تتكون موارد الجهاز مما يأتي:

١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .

٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .

٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .

٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .

٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .

٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .

٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .

٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .

مقالات مشابهة

  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد