أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023.

صياغة المادة بعد التعديل

وجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الضوابط المحددة لذلك».

ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة 

كما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم علي المواد 2,3,4 من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المواد على:

المادة الثانية: يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يومًا من تاريخ نشره.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

واضطرت اللجنة البرلمانية إلى أرجاء مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار للبت فيها.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة الخاصة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟

#سواليف

في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (6)

إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

مقالات ذات صلة طبيب عراقي يصنع معجزة طبية في غزة 2025/01/09

ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 6/ثالثاً من المشروع) الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ حالياً، وهي الفقرة التي تم إضافتها في القانون المعدل لسنة 2019، وبموجبها سمحَ القانون للمؤمّن عليه الأردني بأن يسحب من حسابه الادّخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات العلاج له أو لأي من أفراد أسرته، وأيضاً لغايات تعليم الأبناء.

بالطبع لم يأتِ الإلغاء فقط لأن السحب في هذه الحالة هو نوع من تغيير مسار وغاية تأمين التعطل عن العمل، بل لأن مشروع القانون ألغى فكرة الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه من أساسها كرصيد يُعاد إليه عند خروجه نهائياً من النظام التأميني، وهذا سيكون لنا رأي فيه في منشور قادم.

الخلاصة:

إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، وكان يمكن تعديل الفقرة ووضع ضوابط وشروط وغايات للسحب من الحساب الادخاري، وليس إلغاء الفقرة وفكرتها بالكامل.

ما أراه هو تعديل الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ بحيث يُسمَح للمؤمّن عليه بالسحب من رصيده في صندوق التعطل (حسابه الادخاري) وفقاً لما يلي:

١) أن تُحدَّد حالات السحب بضرورات العلاج، والتعليم، وسداد ذمّة مالية موثّقة، وإنشاء أو توسعة المشروعات الاقتصادية والإنتاجية.

٢) أن يُسمَح بالسحب لثلاث مرات فقط طيلة مدة اشتراك المؤمّن عليه بأحكام قانون الضمان.

٣) أن ترتبط نسبة السحب من الرصيد بمدة الاشتراك بالضمان بشكل عام، وبعمر المؤمّن عليه، بحيث تزيد النسبة مع زيادة الاشتراكات وزيادة العمر، على أن لا يتجاوز السحب ما نسبته (70%) من الرصيد المتوفر للمؤمّن عليه بصندوق التعطل.

٤) أن يُسمَح للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني بالسحب ولنفس الحالات المذكورة.

مقالات مشابهة

  • إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومصادرة مواد البناء بالفيوم
  • مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة التعديات على شبكة المياه بالمناطق التابعة لفرع السيوف
  • حالات يحق فيها للمستهلك استرجاع السلعة واسترداد نقوده خلال هذه المدة
  • تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي
  • الكشف عن تسجيل 141 قضية اعتداء على أراضي الدولة في تعز
  • إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
  • إزالات فورية لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية في قنا
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟