المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين في التحرش واستعراض القوة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات وتعويض 200 ألف جنيه لاتهامهم بالتحرش واستعراض القوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح.
والقت قوات الأمن القبض على 3 متهمين إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.
وبناءً على الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.
تم اتخاذ لإجراءات القانونية وتوالت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنح مدينة نصر حيازة سلاح
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.