«الدولة» يناقش مشروع قانـون الضريبة على دخل الأفراد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بالإشادة بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، وما تمخضت عنها المحادثات البنّاءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته - أبقاه الله - والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات.
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح بيان اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، كما يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ويعد مشروع القانون من أهم المشروعات المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشروعات التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج العربية، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبة.
وقال المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد المطروح من قبل الحكومة يستكمل المنظومة الضريبية، وهو حقيقة امتداد لاستحداث وسائل تمويل لدعم الإيرادات العامة للدولة، بالتالي عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الأسابيع والأشهر الماضية على دراسة المشروع، لفهم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة ودراسة ما إذا كان التوقيت مناسبًا لمثل هذه المشروعات، وبالنسبة للمرحلة القادمة نتوقع أن تكون هناك جلسة مشتركة مع مجلس الشورى.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية استضافت جهات حكومية كجهاز الضرائب ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال وسعادة رئيس الغرفة، وكذلك مجموعة من النخب من الاقتصاديين والخبراء وأيضا رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية، لوضع تصورٍ واضحٍ حول القانون، وانعكس ذلك أيضًا على مراجعتنا للمواد، ويتضمن مشروع القانون تقريبًا 28 مادة مدرجة في 16 فصلًا.
وقال المكرم المهندس عمر بن خلفان الوهيبي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون «ضريبة الدخل على الأفراد» أرسل من قبل الحكومة لمراجعته من قبل مجلس الشورى ومجلس الدولة، والقانون له عدة أهداف منها استكمال المنظومة الضريبية وكذلك دعم الخدمات المجتمعية التي تقدمها الحكومة، وله أهداف أخرى أيضًا، وطبعًا مجلس الدولة مهمته الأساسية هي مراجعة القانون، وقد تمت مراجعة القانون من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية التي عرضت المشروع على المجلس، مؤكدًا أن تفاصيل القانون ستظهر قريبًا حيث من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل مشروع القانون.
وقد استعرضت الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة والمالیة مشروع القانون مجلس الدولة من قبل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية.
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
فيما نصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.