رد حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، على عزم المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وقال إن هذه الخطوة « لا تعدو أن تكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

 »

وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بمجلس النواب، عزم بلاده التصويت على هذا القرار ما يسمح بالإيقاف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام لعامين متتاليين.

ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، مع المناشقات المستمرة حول مشروع القانون الجنائي. مشيرا إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.

ويذكر أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.

لكن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو.

في المقابل، جددت الأمانة العامة لهذا الحزب، في بيان، تأكيد موقفها « المبدئي والثابت » من عقوبة الإعدام في « الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي »، معتبرا أن عقوبة الإعدام  » تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها. »

ويرى الحزب بحسب المصدر نفسه، أن « المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة ».

 

كلمات دلالية أحزاب الإعدام التنمية العدالة المغرب حكومة عقوبات معارضة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الإعدام التنمية العدالة المغرب حكومة عقوبات معارضة عقوبة الإعدام

إقرأ أيضاً:

النواب يقر عددا من مواد قانون الإجراءات الجنائية بتنفيذ عقوبة بديلة للحبس.. تعرف على التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
 

مقالات مشابهة

  • ضيافات نسيم الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة أمام العدالة يوم غد
  • ضيافات نسيم الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة امام العدالة يوم غد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجَين حال الحكم بحبسهما بشرط واحد
  • ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • «النواب» ينتهي من مناقشة المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الحبس
  • النواب يقر عددا من مواد قانون الإجراءات الجنائية بتنفيذ عقوبة بديلة للحبس.. تعرف على التفاصيل
  • «النواب» يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام
  • البرلمان يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام بالإجراءات الجنائية
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
  • وزير الحكم المحلي يبحث تعزيز التعاون بين القطاعات لدعم الاستقرار والتنمية