قضت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب نساء وتوليد شهير في القضية المعروفة إعلاميًا «طبيب كرداسة»، لاتهامه بإجهاض فتيات قاصرات وحرق الأجنة، بالسجن 10 سنوات على تهمة الإجهاض، والمشدد 3 سنوات عن تهمة حيازة المخدرات.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16095 لسنة 2022 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 5521 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة أن المتهم أحمد.س، قام بإدارة مركز طبي خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة «ترامادول»، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن الطبيب المتهم أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لـ «كلاب شرسة يربيها».

اقرأ أيضاًضبط 5 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا في مطروح

فك القنوات المشفرة.. ضبط 3 متهمين بالتعدي على الملكية الفكرية بالشرقية والقليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث إجهاض الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع قضية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حريق يلتهم محل فضة في كرداسة.. صور
  • إصابة 3 طالبات بحالة إعياء لتناولهن عقار مهدئ في كرداسة
  • سهر الصايغ تكشف سبب عدم إجراء عمليات تجميل في أسنانها وسر الحمام المحشي لحمة مفرومة
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكس لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا
  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات