مجلس النواب يوافق على مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: إضافة فئات جديدة ومستحقين لبرنامج "تكافل"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".
التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروط
ونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم هذه الشروط تشمل:
التزام الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والأطفال دون سن 6 سنوات، مع التزام بالتطعيمات المقررة للأبناء.يجب أن يكون الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة مقيدين في المدارس بحضور لا يقل عن 80% في كل فصل دراسي.الأطفال في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا مقيدين في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظامهم في الدراسة وتحقيق النجاح في كل عام دراسي.يُشار إلى أنه يمكن استثناء الأسر من بعض هذه الشروط في حالات الظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص.
استمرار المناقشات في مجلس النوابمن المقرر أن يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة.
تتضمن هذه التعديلات مزيدًا من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لهم، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي دعم نقدي تكافل أسرة نزيل مراكز الإصلاح الدعم المشروط الفئات المستحقة شروط الدعم الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مواد استئناف أحكام الجنايات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات.
ووافق مجلس النواب، على المادة 402: يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
ووافق المجلس على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.
ووافق مجلس النواب المادة (٤٠4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
كما وافق النواب على المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ووافق النواب على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا
من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.