وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون المرور

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور

مقالات مشابهة

  • الكشف عن موقف القوى السُنية من تعديل قانون الانتخابات
  • أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • 10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • لموظفي الحكومة.. طرق حددها القانون لإحتساب الأقدمية الوظيفية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد