وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.

 

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.

5. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعاً.

7. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة.

8. الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون المرور رئيس مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على مشروع

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المفوضية الجماعية:

مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
  • أبرزها تطوير المجازر.. 4 قرارات جديدة للحكومة
  • صرف تعويض اجتماعي لهؤلاء المواطنين.. 4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • قرارات مجلس الوزراء
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية