يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي أقره مجلس النواب، على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.


ويسعى القانون إلى ضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين من اللاجئين من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للاجئين.


ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.


وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.


وتنص المادة ٢٩

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من  مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون


وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الهجرة غير الشرعية الشخصية الاعتبارية هجرة غير الشرعية جامعة الدول العربية حقوق اللاجئين

إقرأ أيضاً:

«الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

تخصيص 20% من الإيرادات للمشروعات العامة

تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

%30 من رسوم الفحص والمعاينة لجهات تطبيق القانون

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، كما يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مقالات مشابهة

  • كيف عاقب قانون المرور سائقي السيارات مطمسه اللوحات؟
  • "محلية النواب" توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • شروط التصرف في أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
  • لمن تؤول حصيلة التصرف في الأراضي بمشروع قانون تقنين وضع اليد؟
  • مليون جنيه غرامة بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد | تفاصيل
  • محلية النواب تُقر مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • «الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة
  • محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • محلية النواب توافق مبدئيا على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة