الأمم المتحدة تندد بقانون الجرائم الإلكترونية وتطالب الأردن بإعادة النظر فيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن.
وقال المكتب -في بيان- إن "الأمم المتحدة تنتقد القانون بشكل واضح، وتصف بعض الصيغ الواردة فيه بالفضفاضة والقابلة للتفسير الواسع ولا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن القانون الجديد يقيد ويجرم القانون الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت.
وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي القانون إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، إذ يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات من دون إشراف قضائي مناسب.
ودعا البيان السلطات الأردنية لإعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن.
مصادقة رسميةوالسبت الماضي، أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين مرسوما بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد، بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات".
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا، لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (بين 7 آلاف و28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
يذكر أنه عام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.
لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها "تقييدا للحريات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.