سيدة عقيم وراء اختطاف طفل من مستشفى بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل إحدى المستشفيات بدائرة القسم من ربة منزل ووالدتها مقيمتان بمحافظة الجيزة، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى (طفل – سن "شهرين ونصف") قامت إحدى السيدات بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة)، وإعادة الطفل إلى أهليته بصحة جيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف الداخلية حوادث حملات امنية خطف الطفل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح وزير العدل بشأن المصابين باضطراب نفسي أو عقلي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والنائب أيمن محسب، بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
جرائم الاعتداء على النفسواقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق مجلس النواب على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
تلقي العلاج والرعاية الطبيةوعقب رئيس المجلس على المقترح، بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق وأصبح النص بعد التعديل على: «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه».
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.