الإعدام لإرهابي في كربلاء شارك بقتل 6 أشخاص في المسيب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
11 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات كربلاء، الأربعاء، حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي ينتمي إلى عصابات إرهابية شارك مع زمرة من الإرهابيين بقتل ستة أشخاص في قضاء المسيب.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “الارهابي شارك بعملية أرهابية استهدفت ستة أشخاص أبرياء بعد عودتهم من حفل زفاف في قضاء المسيب عام 2013 بدوافع إرهابية”.
وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /1و2 و3 منه “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.