ضبط المتهم بفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الشرقية – القليوبية" قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخافلة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط (مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائنين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية)، وبحوزتهما (29 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" وضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية)، وبحوزته (عدد 16 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص")، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قنوات مشفرة مصنفات الداخلية حوادث حقوق الملكية الفكرية شفرات القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.