تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكتروني ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه، زاعماً قدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإكترونى– "جهاز "لاب توب" ، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

عقوبة النصب

وقد تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النصب قانون العقوبات الإحتيال الأجهزة الأمنية التسوق الإلكتروني المزيد المزيد على المواطنین لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة المنظمة لكيفية التعامل مع المتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، مع مراعاة وضعهم الصحي خلال تنفيذ العقوبة.

وتقضي المادة 344 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، أنه إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.

وتستهدف المادة القانونية، ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تحقيق العدالة الإنسانية من خلال توفير بيئة علاجية مناسبة بدلًا من السجون التقليدية، حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة مع مراعاة حقوق المرضى النفسيين.

مقالات مشابهة

  • جرائم تزوير المستندات من أجل الحصول على قرض البنك.. العقوبة تصل للسجن المشدد
  • مدبولي: الحكومة تعمل على زيادة معدلات الاستثمار بمجال الرعاية الصحية
  • "النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • قبل عمرة رمضان.. ضبط 4 شركات سياحية تخصصت في النصب على المواطنين
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
  • تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمى لترويج شهادات جامعية مزورة 15 يوما
  • بودكاست «أول الخيط» يقدم الحلول.. كيف تحمي نفسك من النصب الإلكتروني؟
  • العقوبة المتوقعة على المتهم بانتحال صفة شرطي لترهيب المواطنين
  • نصبوا على المواطنين .. مصير 3 شركات سياحية نظموا برامج دينية عبر مواقع التواصل
  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان