بعد فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية قد يواجه عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
داهمت شرطة كورية الجنوبية مكتب الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، بعد إعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد، للتحقيق عن مدى وصول ما فعله لجريمة التمرد، و وفتشت الشرطة مكتب الرئيس ضمن محاولة من جانب وكالات إنفاذ القانون، لتحديد ما إذا كانت تصرفات الرئيس الكوري، والتي دعمها كبار الشخصيات في إدارته، ترقى إلى مستوى التمرد.
ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جريمة التمرد لا تتمتع بالحصانة الرئاسية، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت وحدة تحقيقات خاصة أنها داهمت المكتب الرئاسي ووكالات أخرى، وقالت الوحدة إن فريق التحقيق الخاص نفذ مداهمة لمكتب رئيس كوريا الجنوبية ووكالة الشرطة الوطنية ووكالة شرطة العاصمة سيول وجهاز أمن الجمعية الوطنية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وزير الدفاع المحتجز حاول الانتحار وحالته مستقرةوقال مسؤولون إن وزير الدفاع السابق في حكومة يون، كيم يونج هيون، حاول الانتحار في أثناء وجوده في مركز احتجاز في سيول، حيث كان محتجزا منذ يوم الأحد.
وقال شين يونج هاي المفوض العام لهيئة الإصلاحيات الكورية للمشرعين، إن كيم الذي ألقي القبض عليه رسميا في وقت سابق من يوم الأربعاء، بعد أن وافقت المحكمة على مذكرة اعتقال بحقه بتهمة لعب دور رئيسي في التمرد، وإساءة استخدام السلطة في حالة مستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي أحداث كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
أساء لـ إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، لجلسة 12 فبراير.
محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة إنجي حماده 6 أشهر.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.