معنى «الضمان الاجتماعي» في القانون الجديد بعد موافقة «النواب» مبدئيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عرّفت وزارة التضامن الاجتماعي، مفهوم الضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون الجديد، موضحة أنه يعني جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها: افتقار الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً لظروف المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة.
وكان مجلس النواب وافق مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي.. نظام قانوني ووسيلة إلزاميةوأكدت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الضمان الاجتماعي يتضمن أيضاً التدابير الخاصة بافتقار سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها وعدم كفاية الدعم للأسر التي لديها أطفال وبالغون معالون، إضافة إلى مستوى الفقر، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون من خلال حصولهم على إعانات نقدية أو عينية.
وأوضحت الوزارة أنه وجب تمييز مفهوم الضمان الاجتماعي عن بعض المفاهيم المتشابهة حيث تستخدم مصطلحات الضمان الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية في سياق سياسات الحماية الاجتماعية، إلا أن لكل منها مدلوله الخاص فالمساعدات الاجتماعية أو الإعانات يقصد بها إعانات الضمان الاجتماعي التي تتوقف على مستوى دخل المتلقي بشرط إثبات الحاجة، أو تقوم على أشكال مشابهة من الاستهداف مثل الاستهداف الجغرافي فهي وسيلة لخفض مستوى الفقر والحد منه، ويمكن أن تكون في شكل نقدي أو عيني.
تعريف التأمينات الاجتماعيةأشارت إلى أن المساعدات الاجتماعية ما هي إلا أحد أوجه تحقيق مستهدفات الضمان الاجتماعي، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية فيمكن تعريفها بأنها نظام تأميني له طبيعة إلزامية تموله اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، يتقرر هذا النظام لحماية العاملين في حياتهم من مخاطر إصابات العمل والمرض والبطالة، فضلاً عن تأمين مستقبلهم الاقتصادي ومستقبل ذويهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات صرف مساعدات الضمان الاجتماعي ، دون حق ، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، التي وقع عقوبات لصرف مساعدات الدعم النقدى دون وجه حق فيما يلي:
ووفقا للمادة (44) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
قانون الضمان الاجتماعى الجديدوفى المادة (40) ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13): فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
الأسر المستفيدة بقانون الضمان الاجتماعي
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.