حالة يمكن للزوجة فيها المساهمة في مصروفات المنزل..أحمد كريمة يكشفها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة، ولا يحق للزوج الاستيلاء على راتبها أو أموالها بالكامل.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية تناول فيها قضية الإنفاق في الحياة الزوجية.
وأوضح كريمة أن الأصل الشرعي يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده، مستشهداً بقول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته".
وأضاف: "عقد الزواج الصحيح يفرض على الزوج توفير النفقة اللازمة للزوجة، لكن في الحالات التي تسمح فيها الزوجة بالعمل برضا الزوج، فمن المناسب أن تساهم بجزء من راتبها في نفقات المنزل، وليس كل الراتب".
وأشار كريمة إلى أن مشاركة المرأة العاملة في الأعباء المالية لا تعني إلغاء ذمتها المالية المستقلة، حيث إن الشرع أقر هذا الاستقلال كحق ثابت لها.
وأكد أن أي محاولة من الزوج للسيطرة على دخل الزوجة أو استغلاله بشكل كامل تعد مخالفة للشرع والقيم الأخلاقية.
وفي سياق متصل، شدد كريمة على أن اعتماد الزوج على دخل زوجته بدلاً من العمل بنفسه يعد تصرفاً مرفوضاً شرعاً واجتماعياً، موضحاً أن التكاسل عن توفير احتياجات الأسرة يتعارض مع مبادئ الرجولة والشهامة.
واختتم حديثه قائلاً: "الزواج شراكة مبنية على الاحترام المتبادل، وأي خلل في هذه الشراكة، سواء من ناحية الإنفاق أو تحمل المسؤولية، يؤثر سلباً على استقرار الأسرة وسعادتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الزوجة أحمد كريمة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حدود طاعة الزوجة لزوجها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعها، والواجب على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة والديها بين الحين والآخر على القدر المتعارف، وألَّا يمنعهما من زيارتها في بيتها، وإن أصر على المنع يكون آثمًا وقاطعًا للرحم.
حدود طاعة الزوجة لزوجهاوصرح العلماء بأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها إذا كانت هذه الطاعة فيما يرضي الله، وفيما هو متعلق بالحقوق الزوجية، أما إذا أمرها زوجها بما نهى الله عنه فلا طاعة له عليها؛ لأنه لا يغني عنها من الله شيئًا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» رواه ابن أبي شيبة.
منع الزوج زوجته من زيارة أبويها
كما أكد العلماء كذلك بأنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها، بل ينبغي له أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف إذا كان الأبوان لا يقدران على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى كثرة خروجها؛ حتى لا يتسبب ذلك في فتح باب الفتنة، وإن الإسلام قد أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعها؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23]، وقال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: 36].
وقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ» رواه مسلم.
من هذه النصوص يتضح أن بر الوالدين وزيارتهما فريضة لازمة وواجب محتم وعقوقهما حرام وذنب عظيم، فيجب على هذا الزوج المسلم المؤمن بالله ورسوله أن يمتثل لأوامر الله في كل ما أمر به، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله.