حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا؟ فهناك سيدة تقول: ابني في بعض الأحيان ينادي على والده باسمه مجردًا من دون أن يقصد بذلك الإساءة، وحينما أسمعه أقول له: إن من الأدب ألا تنادي على والدك باسمه مجردًا، فيقول: هذه عادات لا علاقة لها بالشرع، فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر.
وقالت دار الإفتاء إن مناداة الإنسان أحد والديه باسمه مجردًا حرامٌ إذا كان الوالد يكره ذلك أو يتأذى منه، وهو من العقوق، ويكون مباحًا إن كان هذا سائغًا مقبولًا في العُرف ولا يُقصد منه إساءة ولا يكرهه الوالد، وإن كان الأولى والأكمل والأفضل والمناسب للأدب المطلوب مع الوالد في هذه الحالة أن يحفظ ولده له قدره ومكانته ولا يناديه باسمه مجردًا.
وأكدت دار الإفتاء أن الأدب من أهم قواعد التعامل التي قررتها الشريعة الإسلامية، ومن الأدب أن يتعامل الإنسان مع من يَكْبُرُه سِنًّا أو علمًا أو منزلةً أو غير ذلك بالتَّوْقِير والاحترام اللائقين بما يُناسب قَدْره ومنزلته، وقد علَّمَنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن التأدُّب مع الكبير من هَدْيِه الشريف، وتاركه لا شك مخالف لهذا الهدي.
واستشهدت بما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا» رواه الترمذي في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده"، ومعنى التوقير المأمور به في هذا الحديث الشريف أن يُعطيَ الإنسان لِذَوِي الشرف والمنزلة حقَّهم؛ بما يتناسب مع أقدَارِهم، سواء كان هذا الشرف وتلك المكانة لنحو سِنٍّ أو عِلمٍ أو غير ذلك.
بر الوالدينإذا كان الإنسان مأمورًا بتوقير وإجلال من هو أكبر منه، فإن أولى الناس بهذا الإجلال والتوقير والداه، فقد جمعا بين الكبَر والتفضل على الابن، بالإضافة إلى أن الشريعة قد أمرت بإكرامهما وإجلالهما.
ولا خلاف أنَّ عقوق الوالدين أو أحدهما من كبائر الذنوب؛ فعن أنسٍ رضي الله عنه، قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائر، قال: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» متفقٌ عليه.
كما أن طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما وحسن معاملتهما أمورٌ واجبة مؤكدة جاءت مقرونة بتوحيد الله عزَّ وجلَّ؛ قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء بر الوالدين العادات والتقاليد العرف المزيد المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أركان العمرة وحكم أدائها عن الحي والميت.. دار الإفتاء تجيب
يسنّ لمن يريد أداء العمرة، التلبية قبل الوصول إلى البيت الحرام وبعد إحرامه من الميقات، مع الحرص على الإكثار منه، وذلك بقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ).
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء، أن واجبات العمرة، هي الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.
وذكرت أن مَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.
وذكرت دار الإفتاء، أن للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة.
وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.
شروط العمرة للميتيجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولاً، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.
ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغاً من المال يكفيه لقضاء الحاجيات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامداً بها التجارة والربح.
العمرة عن الحيوأشجاز الفقهاء أداء مناسك العمرة عن الأحياء بشرط واحد وهو أن يكون معضوبا، أي أنه غير قادر على السفر وركوب الطائرة والتنقل بين الأماكن، وليس قادرًا على المشي، والحركة، وحالته المرضية لا تسمح له بالابتعاد كثيرًا عن المشفى ، بحيث إنه يكون بحالة تستدعي العلاج الفوري، ففي هذه الحالة، مع كون الإنسان حيًا، إلا أنه لا يمكنه السفر لأداء العمرة بسبب المرض، وحيث إنه يكون معضوبًا، ففي هذه الحالة يجوز أداء العمرة عنه، وتكون مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله.