رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟ فصديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه وكانت تَحُولُ بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أنَّ الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي صحيحة أو لا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها- صحيحة شرعًا ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها، والأولى له في قابل الأيام أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأكمل فيه للمصلي القادر عليه: أن يسجد على جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه، وأطراف قدميه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» أخرجه الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

واختلف الفقهاء في حكم كشف جبهة المصلي في السجود، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى: أنَّ كشْف الجبهة في السجود للمصلي غير واجب؛ لأنَّه سبحانه وتعالى قال: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ومن سجد على عمامته أو غيرها تناوله الاسم كما يتناوله إذا كانت جبهته على الأرض فسجد عليها، ولما روي عن أبي هريرة رضى الله عنه أنَّه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ» أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، ولأنَّ الجبهة عضوٌ أُمِرَ بالسجود عليه فجاز على حائل دونه كالركبة، فلو سجد المصلي على ما يحول بينه وموضع سجوده- صح السُّجود مع الكراهة التنزيهية إن كان لغير عذر.

وذهب الشافعية إلى وجوب كشف الجبهة في السجود للمصلي؛ لما روي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي في المسجد فقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ» قالها مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: يا رسول الله علمني، فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ، ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَسَبِّحِ اللهَ وَكَبِّرْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى يَعْتَدِلَ صُلْبُكَ، ثُمَّ اسْجُدْ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، ولأنَّ السجود فرضٌ تعلق بالجبهة فوجب أن يلزمه المباشرة بها كالطهارة.

وتحصل المباشرة إذا لم يَحُلْ بين المصلي وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه، فلو سجد على طرف عمامته، أو ذيله المتحرك بحركته، لم يصح السجود إن كان عالمًا بعدم الصحة وتعمد فعل ذلك، وإن كان ساهيًا لم تبطل صلاته ويجب إعادة السجود، هذا إذا لم يكن هناك عذر للمصلي، فإن كان عذر كجراحة عصبها بعصابة، وسجد على العصابة، فالسجود صحيح مجزئ؛ لأنَّه يجوز ترك أصل السجود للعذر فترك مباشرة الجبهة لعذر أولى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء السجود المصلين القبلة الجبهة المزيد المزيد دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام أم يفطر.. الإفتاء توضح

سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام ام يفطر؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: "إن كل من يسب الدين شخص مختل، وهو أمر لا يحتاج لسؤال وهو جريمة وجناية عظيمة وفعالها يعرض صاحبها للخروج من الملة ويكون على شفا النار والخروج من الدين إن كان لا يقصد وسب الدين كفر لكن من فعل ذلك هل هو كافرا أو ليس كافر فهي أمور يجب التحقق منها".

وأضاف أن من قام بهذا الفعل دون أن يكون عنده موانع فلا شك أنه متصف بالكفر، بدلا من أن نبحث عن حكم سب الدين أن نبحث عن عدم القيام به هو خلق ذميم من بعض الناس وبكلمة واحدة يمكن أن يمحو سجل حسناته مع الله سبحانه وتعالى ولو لا قدر الله ارتد فالردة تحبط الأعمال حتى لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله.

وتابع قائلًا: "وأقول لمن يسب الدين أنت على خطر الكفر وأنت بين أمرين إما انك كفرت أو انك ارتكبت فعل اختلف العلماء في صاحبه فاسق ومجرم والعلماء اختلفوا في تكفيرك".

وأوضح أن الأمر خطير والإنسان عليه أن يراقب لسانه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ)).

كيفية التوبة من سب الدين

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع لم يحدد كفارة سب الدين، منوهًا بأن مَنْ يسب الدين عليه التوبة إلى الله تعالى، والاستغفار، وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وليس عليه أن ينطق الشهادتين، لأن القاضي هو المنوط به أن يحكم على أحد بالكفر وليس أي شخص آخر.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل من سب الدين عليه أن يتشهد؟»، أن سب الدين حرام وهو من الكبائر، وينبغي على المسلم ترك هذا الأمر المحرم.

وأوضح أن بعض الناس يستهينون بسب الدين، بدرجة أصبح بها هذا الفعل دارجًا بينهم، بزعم أنه غير مقصود، وكلمة يرددها الشخص وتجري على لسانه دون قصد أو شعور عند الغضب.

وأشار إلى أن سب الدين فعل عظيم الضرر، ويجري على ألسنة الناس في وقت الغضب مثل الطلاق، الذي يهدد رباط الزواج المقدس ، فهذا لا يُرضى الله عز وجل منوهًا بأن كفارة سب الدين هي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، ويقلع عن هذا الفعل ولا يعود إليه مرة أخرى.

وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سب الدين جريمة عظيمة في الشريعة إذا أراد بها صاحبها دين الله تعالى.

وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، في إجابته عن سؤال: "ما حكم سب الدين وجزاء من يفعل ذلك؟"، أن سب الدين أمر مستفظع مستقبح يؤدي بصاحبه إلى درجة قبح يحل به إلى الكفر وذلك إذا قصد الديانة، أما إذا لم يقصد الديانة وقصد الشخص ذاته فإن هذا أمر مستقبح وليس محمودًا ومذموم فى الغاية، فضلًا عن أنه كبيرة من الكبائر وحرامًا، فلا يجوز سب الدين أو سب غير المسلم فلا يسب له دينه لأنه يؤدي إلى سب دين المسلمين.

وأشار إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون حكيم نفسه فيقرأ الواقع وما يراه أمامه وعلى ضوئه يتصرف ولكن عليه أن يبتعد عن سب الدين للغير.

مقالات مشابهة

  • أصلي جميع الفروض بالفاتحة وسورة الإخلاص.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • دعاء دخول رمضان 2025 مكتوب بالكامل.. احرص عليه الآن
  • دعاء للزوج المتوفي بالرحمة والمغفرة.. كلمات تدخل السرور عليه في قبره
  • دعاء لمن ضاقت عليه الأرض بما رحبت.. ردده سيأتيك الفرج عاجلا
  • سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام أم يفطر.. الإفتاء توضح
  • أديت صلاتي الفجر والظهر ولم أكتشف أني على جنابة إلا العصر فهل أعيد الصلوات
  • حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الأذان والإقامة للمنفرد .. الإفتاء توضح
  • حكم من صلّى وفى ثوبه نجاسه ولم يكتشفها إلا بعد الصلاة
  • حكم تأخير الصلاة لأدائها في جماعة أولى من الصلاة منفردا أول الوقت