اعرفى.. لو زوجك حُبس فى جناية أو جنحة ما إجراءات تقديمك لدعوى طلاق؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن بعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من المحكمة التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر.
ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه، أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة، وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى .
وخلال السطور التالية نرصد أبرز شروط الطلاق-لحبس الزوج- وأوجه الضرر التي تصيب الزوجة وبمقتضاها تقضي المحكمة لها بالطلاق، وإجراءات تقديم الدعوي أمام محكمة الأسرة وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية توجد 6 أنواع لدعاوى الطلاق للضرر، ومن أبرزها الطلاق لحبس الزوج أو سجنه، وذلك حال توافر بعض الشروط التي تؤثر على سير الحياة الزوجية، وتتضمن تلك الشروط أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة بشكل نهائي، وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، وأن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، ولا يقع الطلاق في حالة إذا هرب الزوج من المحاكمة أو استأنف الحكم.
ويحق للزوجة أن ترفع الزوجة دعوى الطلاق لسجن الزوج بعد مضي سنة ميلادية كاملة من سجنه تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، وذلك لرفع الضرر عن الزوجـة التي ابتعد عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة.
وتشمل المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق من الزوج المسجون، إحضار الوثيقة التي تثبت زواج الزوجة، وصورة من الحكم الجنائي الذي صدر ضد الزوج، وثيقة تؤكد بأن الحكم الصادر على الزوج حكم نهائي، استخراج مستند رسمي من مصلحة السجون تؤكد خضوع الزوج للعقوبة بالفعل والتاريخ الذي بدأت فيه العقوبة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة صورية المهر عقد الزواج رد مقدم الصداق الخلع الطلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حدود طاعة الزوجة لزوجها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعها، والواجب على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة والديها بين الحين والآخر على القدر المتعارف، وألَّا يمنعهما من زيارتها في بيتها، وإن أصر على المنع يكون آثمًا وقاطعًا للرحم.
حدود طاعة الزوجة لزوجهاوصرح العلماء بأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها إذا كانت هذه الطاعة فيما يرضي الله، وفيما هو متعلق بالحقوق الزوجية، أما إذا أمرها زوجها بما نهى الله عنه فلا طاعة له عليها؛ لأنه لا يغني عنها من الله شيئًا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» رواه ابن أبي شيبة.
منع الزوج زوجته من زيارة أبويها
كما أكد العلماء كذلك بأنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها، بل ينبغي له أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف إذا كان الأبوان لا يقدران على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى كثرة خروجها؛ حتى لا يتسبب ذلك في فتح باب الفتنة، وإن الإسلام قد أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعها؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23]، وقال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: 36].
وقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ» رواه مسلم.
من هذه النصوص يتضح أن بر الوالدين وزيارتهما فريضة لازمة وواجب محتم وعقوقهما حرام وذنب عظيم، فيجب على هذا الزوج المسلم المؤمن بالله ورسوله أن يمتثل لأوامر الله في كل ما أمر به، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله.