«الثقافة» تنظم احتفالية بالذكرى 113 لميلاد نجيب محفوظ.. فعاليات متنوعة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تحتفل وزارة الثقافة بالذكرى الـ113 على ميلاد الروائي العالمي نجيب محفوظ، بتنظيم العديد من الفعاليات في مقر متحف نجيب محفوظ الكائن بوكالة محمد أبو الدهب بجوار جامع الأزهر الشريف.
احتفالية الثقافة بميلاد نجيب محفوظوقال الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على متحف نجيب محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاحتفالية المقامة في ذكرى ميلاد الروائي نجيب محفوظ تتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة، وتبدأ من الحادية عشر صباحا، تبدأ بندوة عن إبداعات ومسيرة نجيب محفوظ، بمشاركة النقاد إبراهيم عبد العزيز، محمد الشاذلي، الدكتور محمود الشنواني، الدكتور تامر فايز، ويدير الندوة الدكتور مصطفى القزاز، بالإضاف لافتتاح معرض كاريكاتير عن نجيب محفوظ وتاغور، بمشاركة 50 فنانا من 21 دولة، ومعرض لبيع كتب نجيب محفوظ.
ولد نجيب محفوظ في حي الجمالية بالقاهرة 11 ديسمبر 1911، أمضى طفولته في حي الجمالية حيث ولد، ثم انتقل إلى العباسية والحسين والغورية، وأتم دراسته الابتدائية والثانوية وعمره 18 عاما، وذلك في عام 1930، كما حصل على الليسانس في الفلسفة عام 1934.
بدأ كتابة القصة القصيرة عام 1936، ونشر أول أعماله «همس الجنون» عام 1938، ثم تبعها بنشر «عبث الأقدار» عام 1939، واختتم المرحلة التاريخية برواية «كفاح طيبة» في 1944.
وبين عامي 1952 و1959 كتب نجيب محفوظ عددًا من السيناريوهات للسينما، تحول الكثير منها إلى الشاشة ومن هذه الأعمال «بداية ونهاية، ثرثرة فوق النيل، اللص والكلاب، الطريق».
جوائز محلية وعالميةصدر له أكثر من 50 مؤلفًا من الروايات والمجموعات القصصية، وتُرجمت معظم أعماله إلى 33 لغة حول العالم، وحصل على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، أبرزها جائزة نوبل في الأدب عام 1988.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نجيب محفوظ متحف نجيب محفوظ وزارة الثقافة الثقافة نجیب محفوظ
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد