أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات المصرية، الثلاثاء عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور الفضائية.

ويهدف هذا التحالف إلى وضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

وتم الاتفاق في إطار التحالف بين شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة طارق نور القابضة على تعيين خبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية لشركة المتحدة.

وشمل التحالف إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليرأسه طارق نور، مع تعيين طارق مخلوف عضواً منتدباً.

وضم مجلس الإدارة الجديد لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كلاً من: سيف الوزيري، محمد السعدي، تامر مرسي، عمرو الفقي، شريف الخولي، بالإضافة إلى رئيس قناة المحور الصحفي عمرو الخياط، والممثل أحمد طارق.


قائمة ممتلكات المتحدة
وتمتلك شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية، منها دي إم سي، الحياة، سي بي سي، إكسترا نيوز، المحور، الناس، أون، تايم سبورتس، قناتي النادي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى برامج القناة الأولى والفضائية المصرية المُذاعة على التلفزيون الرسمي.

وتشمل ممتلكاتها أيضًا العديد من المحطات الإذاعية مثل شبكة راديو النيل، ميغا إف إم، نغم إف إم، شعبي إف إم، راديو هيتس، وراديو 9090.

مالك القاهرة والناس
يُعد رجل الأعمال المعروف طارق نور أحد رواد مجال الإعلانات في مصر. بالإضافة إلى امتلاكه قناة القاهرة والناس منذ عام 2012، يساهم نور أيضاً في بعض الصحف مثل "اليوم السابع" و"الفجر".


درس طارق نور التسويق الإعلاني في الولايات المتحدة، وبعد عودته التحق بوكالة الأهرام للإعلان. لاحقاً، أسس وكالته الخاصة "أمريكانا للإعلان"، والتي تحولت في غضون سنوات قليلة إلى واحدة من أشهر وكالات الإعلان العربية.

توسعت الوكالة فيما بعد لتصبح مؤسسة ضخمة تضم ثماني شركات للدعاية والإعلان وإنتاج الأفلام والأعمال الدرامية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإعلامية طارق نور القاهرة والناس الإعلام القاهرة والناس المتحدة للخدمات الاعلامية طارق نور المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة المتحدة للخدمات الإعلامیة طارق نور

إقرأ أيضاً:

جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إنه لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي، موضحا أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع أحكام الدستور، ويجب قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة دون اجتزاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ووجه رئيس المجلس الشكر لوزير العدل، على التوضيح بشأن المادة (368)، مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر - أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم، بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس أن المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.

من جانبه، أشار وزير العدل - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب - إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

ولفت إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.

وأضاف أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور، بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكم قضائي إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي - في الأساس - متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (25) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات

مقالات مشابهة

  • جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • شراكة إستراتيجية بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز محاربة الإرهاب عالميًا
  • إي إف جي هيرميس تعين د. خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها بالمملكة العربية السعودية
  • إي إف جي هيرميس تعين خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالسعودية
  • إي إف جي هيرميس تعين خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها بالسعودية
  • وزير البترول يستقبل رئيس شركة أركيوس المشتركة بين بى بى البريطانية وXRG الإماراتية
  • كيم جونغ أون يُهدد بتوسيع برنامجه النووي ويهاجم التحالف الأمني بين واشنطن وسيول وطوكيو
  • محكمة القضاء الإداري تصدر أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وتعيده رئيساً لمجلس محافظة بغداد
  • القضاء الإداري يعيد القيسي رئيساً لمجلس محافظة بغداد
  • أكرم حسني الناجي الوحيد في حادث طائرة مسلسل الكابتن بموسم رمضان 2025