«التوطين»: 6 حالات لوقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر 6 حالات، هي عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناءً عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، وإذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وإذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، وإذا ارتكب المكتب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، وإذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وبينت الوزارة أن التزامات مكتب الاستقدام المرخص له تجاه الوزارة عند إلغاء الترخيص؛ هي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء، بيان العقود التي تم إبرامها والتأشيرات التي حصل عليها ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها، بيان بعدد الموظفين وتحديد مدى الالتزامات المترتبة على المكتب تجاههم نتيجة الإلغاء، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
وحددت الوزارة التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتضمنت إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توفرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق، وبأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة؛ لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين استقدام العمالة العامل المساعد
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.