علمت (السوداني) أنّ محكمة الجنايات الدولية ستبدأ غداً الأربعاء، الجلسات النهائية في محاكمة (علي كوشيب)، وتستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري، ويواجه كوشيب، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور في أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل.
وتضم لائحة اتهام الجنائية نحو 50 متهماً، أبرزهم الرئيس الأسبق عمر البشير ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم حسين وأحمد هارون.



وفي السياق، قال اتحاد تجمع أبناء دارفور في بريطانيا، إنه سيشارك في جلسات المحكمة بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إيمانًا منهم بضرورة إنصاف ضحايا الجرائم غير المسبوقة التي اُرتُكبت في إقليم دارفور منذ عقدين من الزمن، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا.

ونُقل كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلّم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولاً أولياً في 15يونيو 2020.

وبحسب بيان لتجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة عن مشاركته تلقته (السوداني)، إنّ وفده للجنائية يضم رئيس التجمع المهندس عبد الله أبو قردة، ورئيس اللجنة القانونية الأستاذ نجم الدين عبد الله، وعددًا من القيادات التنفيذية،

ونوه الى ان المشاركة تهدف إلى إرسال رسالة معنوية لدعم النازحين واللاجئين والناجين من عمليات الإبادة الجماعية، وتأكيد التزام التجمع بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع إحياء الأمل في نفوس الضحايا الذين ما زالوا يعانون من ظروف مأساوية لأكثر من عقدين في دارفور وبقية أنحاء السودان بعد حرب أبريل 2023.

كما تسعى الزيارة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والمحامين الدوليين، والشركاء الرسميين لضمان استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجُناة.

وأكد التجمع أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي اُرتُكبت في دارفور باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة والمساواة في السودان.

يجدد تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، التزامه الكامل بدعم الجهود الدولية والوطنية لمساءلة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة ضد أهل دارفور وضد الشعب السوداني عمومًا، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لهذه الجهود لضمان إنصاف الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402 والتي نصت على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

كما وافق النواب على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من  محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.

وحسم مجلس النواب المادة (404) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • غدا.. محاكمة «سعد الصغير» أمام الجنايات في حيازة الحشيش
  • "سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
  • 5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية بالإجراءات الجنائية
  • المحكمة الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية على كريم خان
  • قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات -تفاصيل
  • بعد إقرارها.. ننشر ضوابط إستئناف محاكم الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • طائرة نتنياهو تغير مسارها لتجنب الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية
  • اليوم.. محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب النقد الأجنبي لـ الأخوان بالخارج
  • اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي «خلية العملة»