عيوب خطيرة .. أستاذ قانون دولي يكشف تفاصيل تفريغ سد إثيوبيا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن ما يتردد عن قيام إثيوبيا بتفريغ السد يعيد إلى الواجهة المخاوف التي أثارها تقرير اللجنة الدولية عام 2013 حول السلامة الإنشائية للسد، موضحا أن هذا التقرير الذي حاولت إثيوبيا تجاهله، أشار إلى عيوب فنية خطيرة في تصميم وتنفيذ السد.
وأضاف مهران في تصريحات لـ «صدى البلد»، من منظور القانون الدولي، فإن إثيوبيا ملزمة بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بسلامة السد لدول المصب، معتبرا أن إخفاء هذه المعلومات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة مبدأ تبادل المعلومات والإخطار المسبق.
عيوب خطيرةوحول العيوب الفنية التي أشار إليها تقرير 2013، أوضح الخبير الدولي أن التقرير كشف عن مشاكل في الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية للموقع، وقصور في دراسات تأثير السد على دول المصب، كما أشار إلى مخاوف من قدرة السد على تحمل الضغوط الهيدروليكية والزلزالية.
7 زلازل قريبة من السدولفت إلى أن الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة تزيد من هذه المخاوف، مؤكدا أن وجود سبعة زلازل في منطقة قريبة من السد يستدعي مراجعة دولية عاجلة لسلامة المنشأة، خاصة في ظل الكميات الضخمة من المياه المحتجزة خلفه .
عملية تفريغ السدوشدد على أن عملية تفريغ السد، إن صحت، يجب أن تتم وفق معايير فنية دقيقة وبالتنسيق مع دول المصب، مشيرا إلي أن التصرف الأحادي في مثل هذه العمليات الحساسة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على دول المصب، وهو ما يستوجب المسؤولية الدولية.
وتابع: القانون الدولي يلزم الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية وحماية دول المصب من أي أضرار محتملة، ومؤكداً أن أي إخلال بهذا الالتزام يمكن أن يؤدي إلى مساءلة قانونية دولية.
واقترح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد، تشكيل لجنة دولية عاجلة لتقييم الوضع الراهن للسد، لافتاً الي أنه يجب ان تضم هذه اللجنة خبراء محايدين في مجالات الهندسة والجيولوجيا والقانون الدولي، وأن تكون لديها صلاحيات كاملة للوصول إلى كافة المعلومات والمواقع.
كما أكد على أن الأزمة تتجاوز البعد الفني إلى المستوى السياسي والقانوني الدولي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل .
وأختتم أن الوضع الحالي يؤكد الحاجة الملحة لاتفاق قانوني ملزم يحكم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن سلامته الإنشائية، ويحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة ملف سد النهضة سد إثيوبيا قضية سد النهضة إثيوبيا تفريغ سد النهضة قضية سد إثيوبيا المزيد المزيد القانون الدولی دول المصب
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل .
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية .
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.