بمشهد صراخ في المحكمة.. سجن مؤثرين يثير ضجة في المغرب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضت محكمة مغربية بالحبس النافذ 3 سنوات لليوتيوبر رضا البوزيدي، المعروف بلقب "ولد الشينوية"، والحبس عامين ونصف العام للتيك توكر "بنت عباس".
وفي المقابل، قضت المحكمة ذاتها بالبراءة لأقارب المتهمين الذين واجهوا اتهامات في نفس القضية، المتعلقة بمخالفات السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير.
وعقب صدور الأحكام، شهدت قاعة المحكمة حالة من الصراخ والعويل من قِبل عائلات المتهمين الحاضرين، احتجاجاً على الأحكام الصادرة، على الرغم من اعتذار المتهمين عن الأفعال المنسوبة إليهما في وقت سابق.
وبحسب "هسبريس"، فقد جرى تقديم "ولد الشينوية" أمام النيابة العامة في وقت سابق، إلى جانب والدته وأشقائه والتيك توكر "بنت عباس"، بتهم تتعلق بالسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير.
وذلك عبر نشر ادعاءات باستخدام الأنظمة المعلوماتية، بغرض "التشهير والهجوم على الغير، والسب والشتم والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني، والتهديد بارتكاب جناية".
ويُعرف اليوتيوبر "ولد الشينوية" بأسلوبه الهجومي على منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في حالة من الاستياء بن شرائح المجتمع، حيث اتهمته أوساط مغاربية بالاتجار في البشر من خلال الترويج لزيجات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب إلقاء القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت النيابة العامة في المغرب حبس "ولد الشينوية" وتقديمه للمحاكمة بعد أن قام بالتطاول على بعض الموجودين وتهديدهم باستخدام العنف، وفق صحف مغربية.
أيضًاً دخل اليوتيوبر المثير للجدل في نزاع مع فنانة مغربية، حيث تقدمت هي وشقيقتها ببلاغ إلى النيابة العامة، فيما أعلنت نقابة المحامين في الدار البيضاء اعتزامها التقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية لمنعه من الاستمرار في التطاول على الأشخاص في البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المغرب ولد الشینویة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحدد المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات هذه الضوابط، والتي تنص على أن ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
نص المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة».
كان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بإضافة بند «أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان»، كما طالب النائب عاطف المغاوري، بحذف عبارة أي مكان من المادة، قائلًا: «إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة».
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة، مضيفا «كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة».