علاج المريض النفسى إلزاميًا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط وشروط إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، وتتمثل هذه الشروط وفقًا لمشروع القانون كالتالى:
1 ـ لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
ـ قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
ـ إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
2 ـ فى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية.
3 ـ يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:
أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
أحد ضباط الشرطة المختصين.
الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
مفتش الصحة المختص.
قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي.
أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ـ يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
4 ـ يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.
5 ـ لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.
6 ـ إذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك.
7ـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى هذا القانون وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8ـ يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها.
9ـ إذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة خبر منشآت الصحة النفسية منشآت الصحة النفسیة إلزامی ا
إقرأ أيضاً:
ضبط منتحل صفة طبيب سمنة ونحافة بحوزته أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببورسعيد
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن ضبط خريج تربية رياضية منتحل صفة طبيب سمنة ونحافة، وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
قاد الحملة الدكتور رامي الفرارجي مدير إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع الدكتورة يسرا كسبة مدير هيئة الدواء، وسماح فايد رئيس جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، حيث تم رصد العديد من المخالفات الجسيمة التي تهدد صحة المواطنين.
وناشدت إدارة العلاج الحر المواطنين بعدم التعامل مع أي شخص أو منشأة طبية إلا بعد التأكد من وجود ترخيص رسمي معلق من إدارة العلاج الحر، وفي حال عدم وجوده يتم التواصل مع الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبناءً على تعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتعليمات الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بشأن تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين
وأكدت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد وإدارة العلاج الحر استمرار هذه الحملات الرقابية لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين