علاج المريض النفسى إلزاميًا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط وشروط إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، وتتمثل هذه الشروط وفقًا لمشروع القانون كالتالى:
1 ـ لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
ـ قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
ـ إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
2 ـ فى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية.
3 ـ يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:
أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
أحد ضباط الشرطة المختصين.
الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
مفتش الصحة المختص.
قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي.
أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ـ يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
4 ـ يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.
5 ـ لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.
6 ـ إذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك.
7ـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى هذا القانون وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8ـ يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها.
9ـ إذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة خبر منشآت الصحة النفسية منشآت الصحة النفسیة إلزامی ا
إقرأ أيضاً:
الصحة: توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بدمج القطاعين العام والخاص
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تمتلك منظومة صحية متكاملة تشمل مستشفيات حكومية، جامعية، تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص الهادفة وغير الهادفة للربح، مشيرًا إلى أهمية دمج جميع هذه الجهات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عبد الغفار، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن المستشفيات الحكومية سيتم إتاحتها بعد تطويرها، إلى جانب المستشفيات الأخرى، مما يمنح المواطن حرية اختيار مكان تلقي العلاج ضمن المنظومة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستشمل نحو 13 مليون منتفع، حيث تظل الاشتراكات التي يدفعها المواطنون القادرون ثابتة، مما يتيح لهم العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة المعتمدة، بينما تتحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مشددًا على أن دمج القطاع الخاص في المنظومة يعد خطوة ضرورية بعد اعتماده من هيئة الرقابة والاعتماد.
وأشار إلى أنه تم إنفاق أكثر من 51 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل التي شملت 6 محافظات، مؤكدًا أن ميزانية المرحلة الثانية قد تضاعفت نظرًا لزيادة عدد المنتفعين بالمحافظات الجديدة.