بعد حبسه سنتين.. هل يجيز القانون التصالح بين عمر زهران وشاليمار؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صدر، منذ قليل، حكمًا بحبس المخرج عمر زهران، سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشالبتري، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه من شقتها.
وجاء حكم محكمة جنح الجيزة الدعوى التي حملت رقم 7439 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.
ومن المنتظر أن يقوم دفاع المخرج عمر زهران بالاستئناف على حكم حبس موكلهم سنتين مع الشغل والنفاذ، رإعمالًا لنص القانون.
هل يجوز التصالح في قضية عمر زهران؟وبعد حكم حبس عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ، يدور تساؤل قانوني حول مدى جواز التصالح في تلك القضية وقضايا السرقة بشكل عام، خاصة بعد صدور حكم من قبل المحكمة.
بموجب القانون، فإن قضايا السرقة لا يجومز فيها التصالح، حتى لو كان ذلك عند رغبة صاحب الاتهام "وهنا في تلك الواقعة شاليمار الشربتلي".
ويعتبر القانون أن قضايا السرقة تدخل ضمن حقوق المجتمع التي يجب أن يتم عقاب المتهم فيها، إذا ما ثبتت واقعة الاتهام.
وفي هذا الصدد، تقول النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التصالح في قضايا السرقة غير قائم بالقانون.
وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدافع في عدم إقرار التصالح في قضايا السرقة، الارتكاز لحق المجتمع الذي لا يسقط بالتصالح، مشيرة إلى أن المجني عليه قد يرغب في التصالح لحصوله على حقوقه المسروقة، أما المجتمع فلا يسقط حقه إلا بمعاقبة المتهم المثبت اقترافه الجريمة.
وينص القانون على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
حبس عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذقضت محكمة جنح الجيزة، بحبس المخرج "عمر زهران" سنتين، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي" زوجة المخرج خالد يوسف.
كما قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم الثااني في القضية مساعد المخرج عنتر حفني.
على جانب آخر، أعلن دفاع المخرج عمر زهران عن تقديم استئناف على حكم محكمة جنح الجيزة، الذي قضى بحبسه سنتين مع الشغل في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، عقب صدور الحكم اليوم الثلاثاء.
قائمة مسروقات زوجة خالد يوسفتجدر الإشارة إلى أن شاليمار شربتلي، أشارت رفي معرض بلاغها ضد عمر زهران، إلى أن قائمة مسروقاتها شملت:
- أسورة ألماس مشعة.
- خاتم ألماس أنيق.
- ساعتين فاخرتين من ماركات عالمية مثل «BG» و«رولكس».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمر زهران المخرج عمر زهران حبس عمر زهران حبس المخرج عمر زهران المزيد المزيد المخرج عمر زهران سنتین مع الشغل قضایا السرقة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.