عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 2677 عضوا من إجمالي 112391 عضوا يحق لهم الحضور.
وكان يٌشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو وهو ما لم يتحقق.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن تكليف مجلس إدارة نادي الزمالك باختصاصات الجمعية العمومية في مناقشة بنود الجمعية فيما عدا بند الميزانية الذي سيتم إرساله إلى الجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإرسال الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وضمت الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، إذ جرى تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.
وكان التسجيل بالجمعية العمومية بدأ في الملعب المفتوح للكرة الطائرة والسلة بين صالتي 1 و2، بمقر النادي، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك الجمعية العمومية العادية المزيد المزيد الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
القبض على المقاول النصاب بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مقاول له معلومات جنائية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية.
القبض على المقاول النصاب بالقاهرةوبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في القاهرة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
غدا نظر رد المحكمة في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة
قررت الدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" لجلسة غدا الخميس للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة اخرى لشبرا الخيمة .
وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى انه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها الى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم ايضا ارسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأعد عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى مذكرة اثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة للأسباب الاتية:
أولا: رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية بعد ان شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى اجرته على المتهم واثبتت سلامة قواة العقلية .
ثانيا: عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما اقر به المتهم فى التحقيقات .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.