الزبيري يتفقد سير العمل بمشروع تعميق البوابة البحرية لميناء الاصطياد السمكي بالحديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الحديدة – سبأ :
تفقد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري، ومعه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر حسين حامد العطاس، اليوم، سير العمل بمشروع تعميق البوابة البحرية لميناء الإصطياد السمكي بالحديدة، الممول من وحدة دعم المبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة.
وفي الزيارة استمع الزبيري، لشرح من القائمين على المشروع حول مستوى الإنجاز وآلية التنفيذ وصولا إلى إستكمال عملية التعميق وإزالة أي معوقات تعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيادين من وإلى الميناء.
وشدد الوزير الزبيري على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وفق المواصفات المتفق عليها والتي تكفل تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير الميناء وتخفف من معاناة الصيادين.
عقب ذلك قام الزبيري والعطاس بزيارة تفقدية لمرسى بالع الساحلي بالدريهمي، حيث اطلع على طبيعة العمل فيه واحتياجاته التي تخدم الصيادين المترددين عليه لتسويق الأسماك.
رافقهم في الزيارة نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبدالملك صبرة، ومدير عام التخطيط بالهيئة محمد الطيب، ونائب مدير الميناء لشؤون الخدمات محمد العاشق، وعاقل الصيادين بالحديدة عبدالله حنش.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.
ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.